الحر العاملي

378

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 7 - باب وجوب صوم كفارة النذر وقضائه ، وقدر الكفارة ( 13638 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن ابن عيسى ، عن ابن مهزيار ، أنه كتب إليه يسأله : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه ( 1 ) : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . ( 13639 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيدة قال : كتبت إليه - يعني : أبا الحسن الثالث عليه السلام - : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه عليه السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة . ( 13640 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ،

--> تقدم في الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 2 ) يأتي في الأبواب 7 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 و 5 و 8 من الباب 23 والحديث 1 من الباب 25 من أبواب الكفارات . الباب 7 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 456 / 12 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الكفارات . ( 1 ) في الاستبصار : فكتب إليه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ( 2 ) التهذيب 4 : 286 / 866 ، والاستبصار 2 : 125 / 407 . 2 - التهذيب 4 : 330 / 1029 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . 3 - التهذيب 4 : 286 / 865 ، والاستبصار 2 : 125 / 406 . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه .